المادة 31 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
تتألف الهيئة العامة من مجالس مناطق التنمية ويعبتر جميع الاعضاء المنتخبين في مجالس مناطق التنمية اعضاء في الهيئة العامة.
ب-يمثل كل عضو في الاتحاد بصوت واحد في الهيئة العامة وعلى هذا الاساس يكون لكل عضو في الهيئة العامة عدد من الاصوات في اجتماعات الهيئة العامة مساوي لخارج قسمة عدد اعضاء الاتحاد المشمولين في منطقة التنمية التي ينتمي اليها عضو الهيئة العامة على عدد أعضاء مجلسها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026