المادة 32 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعها العادي خلال النصف الثاني من شهر تموز من كل عام في موعد يحدده مجلس الادارة.
ب- تعقد الهيئة العامة اجتماعات فوق العادة بناء على قرار مجلس الادارة أو بناء على طلب عدد من اعضاء الهيئة العامة يمثلون 25%على الاقل من مجموع عدد اعضاء الاتحاد ويجوز لرئيس مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لاسباب اضطرارية يذكرها في بطاقة الدعوة إلى الاجتماع وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من أجلها الا اذا كانت مرتبطة أو متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة.
ج-يحضر اجتماعات الهيئة العامة اعضاء مجلس ادارة الاتحاد ويرأس اجتماعاتها رئيس مجلس الادارة أو نائبه في حالة غيابه وإذا تغيب الاثنان فأكبر اعضاء مجلس الادارة الحاضرين سناً كما يحضر هذه الاجتماعات رئيس هيئة وادي الأردن ومن يمثله بصفة مراقب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026