المادة 4 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

عند نفاذ هذا القانون يعتبر عضوا في الاتحاد بصورة تلقائية كل مزارع يستغل وحدة زراعية فأكثر في منطقة قناة الغور الشرقية حددت سلطة المصادر الطبيعية حدودها وابعادها او قطعة فأكثر من الاراضي المروية في وادي الاردن خارج منطقة قناة الغور الشرقية بصورة مباشرة ويتخذ كافة القرارات المتعلقة بعمليات انتاج وتسويق حاصلاتها الزراعية سواء كانت الارض ملكا له او يستأجرها بأجرة نقدية او يستغلها بالزراعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة