المادة 5 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

في حالة وجود اكثر من شخص يملكون او يستأجرون بالاشتراك وحدة زراعية فأكثر او قطعة ارض مروية فأكثر يجري اعتبارعم لاغراض هذا القانون عضوا واحدا في الاتحاد بغض النظر عن عدد المشتركين في ملكية او استئجار الوحدة او الوحدات الزراعية او قطعة او قطع الاراضي المروية وعدد الوحدات او قطع الاراضي المملوكة او المستأجرة من قبلهم.صفحة 2 من 20

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة