المادة 6 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

في حالة وجود مزارع يستغل الزراعة اكثر من وحدة زراعية او اكثر من قطعة ارض مروية فيعتبر المزارع عضوا واحدا في الاتحاد بغض النظر عن عدد الوحدات الزراعية او قطع الاراضي التي يستغلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة