المادة 6 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
في حالة وجود مزارع يستغل الزراعة اكثر من وحدة زراعية او اكثر من قطعة ارض مروية فيعتبر المزارع عضوا واحدا في الاتحاد بغض النظر عن عدد الوحدات الزراعية او قطع الاراضي التي يستغلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026