المادة 7 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

في حالة تقسيم قطعة ارض مروية الى اجزاء لا تقل مساحة كل منها عن 15 دونما بقصد استغلال كل جزء منها بشكل مستقل عن الاجزاء الاخرى فيعتبر المزارع الذي يستغل جزءا من الارض بشكل مستقل عن مستغلي الاجزاء الاخرى عضوا في الاتحاد مع مراعاة ما ورد في المادتين (5) و (6) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة