المادة 47 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
لا يجوز ان تكون لرئيس مجلس ادارة الاتحاد او احد اعضاءه مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي يعقدها الاتحاد او لحسابه ويستثنى من ذلك المقالات والتعهدات والمناقصات العامة التي يفسح فيها المجال لجميع المتنافسين بالاشتراك في العروض على قدم المساواة شريطة ان يكون عضو مجلس الادارة صاحب العرض الانسب وان تكون موافقة المجلس على هذا العرض باغلبية لا تقل عن ثلثي اعضاء المجلس شريطة عدم حضور العضو المعني الجلسة اثناء بحث الموضوع ذات العلاقة ويجب تجديد هذه الموافقة في كل سنة اذا كانت العقود والارتباطات ذات التزامات طويلة الاجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026