المادة 48 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
أ- اذا استقال عضو مجلس الادارة المنتخب وقبلها المجلس او شغر مركزه لأي سبب آخر يدعى من حصل على الأكثرية في الانتخابات التي فاز بها العضو الذي شغر مركزه بحسب التسلسل ليخلفه في المجلس للمدة الباقية للعضو الذي شغر مركزه.
ب اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم في آن واحد من الاعضاء المنتخبين يزيد عن ستة يعتبر المجلس مستقيلا بكامله وتدعى الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد وكأنه مجلس ينتخب للمرة الاولى.
ج يعتبر مستقيلا من المجلس كل عضو منتخب تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لاربع جلسات متوالية دون عذر شرعي مقبول من المجلس,
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026