المادة 52 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

تعقد الهيئة العامة لكل منطقة تنمية اجتماعاتها:- أ-العادية خلال النصف الثاني من شهر حزيران من كل عام في موعد يحدده مجلس منطقة التنمية ويحدد رئيس هيئة وادي الاردن موعد الاجتماع الاول للهيئات العامة لمناطق التنمية. ب-فوق العادة بناء على قرار مجلس منطقة التنمية او بناء على طلب 30% على الاقل من مجموع عدد الاعضاء المشمولين في المنطقة ويجوز لرئيس مجلس منطقة التنمية دعوة الهيئة العامة لمنطقة التنيمة اذا رأى ضرورة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك