المادة 53 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
يرأس اجتماعات الهيئة العامة لمنطقة التنمية رئيس مجلسها او نائبه في حالة غيابه واذا تعيب الاثنان فأكبر اعضاء المجلس الحاضرين سنا ويحضرها ممثل عن رئيس هيئة وادي الاردن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026