المادة 53 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

يرأس اجتماعات الهيئة العامة لمنطقة التنمية رئيس مجلسها او نائبه في حالة غيابه واذا تعيب الاثنان فأكبر اعضاء المجلس الحاضرين سنا ويحضرها ممثل عن رئيس هيئة وادي الاردن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة