المادة 56 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
تتمتع الهيئة العامة لمنطقة التنمية بالصلاحيات التالية:-
أ-انتخاب اعضاء مجلس ادارة منطقة التنمية.
ب-اية صلاحيات تخولها اليها الهيئة العامة للاتحاد او مجلس ادارة الاتحاد.
ج-مناقشة التقرير المقدم من مجلس منطقة التنمية عن اعمالها ونشاطها خلال سنة الاتحاد المالية المنتهية ووضع اقتراحاتها فيما يتعلق بالسياسة العامة للاتحاد للسنة المقبلة.
د- النظر في جميع الامور التي لها علاقة بمنطقة التنمية وتقع ضمن مسؤوليات الاتحاد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026