المادة 57 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
يتولى ادارة شؤون منطقة التنمية مجلس يؤلف كالتالي:
أ رئيس جهاز الارشاد الزراعي الذي تعينه وزراة الزراعة لمنطقة التنمية.
ب- عدد من اعضاء الاتحاد المشمولين بمنطقة التنمية تنتخبهم الهيئة العامة لمنطقة التنيمة.
ج- يكون عدد الاعضاء المنتخبين مساوي لخارج قسمة عدد الاعضاء المشمولين في منطقة التنمية على خمسين واذا زاد الباقي بعد القسمة عن ثلاثين يضاف عددا واحدا لخارج القسمة واذا كان الباقي اقل من ثلاثين يهمل ويعتبر خارج القسمة هو عدد اعضاء مجلس منطقة التنمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026