المادة 58 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

يجري انتخاب اعضاء مجلس منطقة التنمية بالاقتراع السري بحضور ممثل عن رئيس هيئة وادي الاردن ويعلن فوز المرشحين الذين يحصلون على اكثرية الاصوات ويجري ابلاغ مجلس ادارة الاتحاد باسماء الفائزين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك