المادة 61 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

أ- اذا استقال عضو المجلس المنتخب وقبلها المجلس او شغر مركزه لاي سبب آخر يدعى من حصل على الاكثرية في الانتخابات التي فاز بها العضو الذي شغر مركزه بحسب التسلسل ليخلفه في المجلس المدة الباقية. ب اذا زاد عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم في آن واحد عن ثلث عدد الاعضاء المنتخبين يعتبر المجلس مستقيلا بكامله وتدعى الهيئة العامة لمنطقة التنمية لانتخاب مجلس جديد وكأنه مجلس ينتخب لاول مرة. ج يعتبر مستقيلا من المجلس كل عضو تغيب عن حضور اجتماعات مجلس منطقة التنمية لثلاث جلسات متوالية دون عذر شرعي مقبول من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة