المادة 62 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

يشترط في الترشيح لعضوية مجلس منطقة التنمية ان:- أ- لا يكون المرشح رئيس بلدية او من يتقاضون راتبا من الحكومة باستثناء رواتب التقاعد. ب- يكون مقيما في وادي الاردن. ج- يكون اردني الجنسية متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة وغير محكوم عليه بجرم اخلاقي او بعقوبة تأديبية تمس الشرف والكرامة وان يكون مسددا للاتحاد الرسوم المستحقة عليه. د- يقدم طلب ترشيحه خطيا الى فرع او مكتب الاتحاد او مكتب المرشد الزراعي في منطقة التنمية قبل موعد الانتخاب باسبوع واحد على الاقل وتنشر اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في الفرع او المكتب حال اغلاق باب الترشيح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة