المادة 74 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

تؤلف لجنة تسمى اللجنة التحضرية لاتحاد وادي الاردن وتعتبر هذه اللجنة مؤقتة وتنتهي مهامها عند تشكيل مجلس ادارة الاتحاد وفق احكام هذا القانون ويكون تأليفها على النحو التالي: أ- خمسة اعضاء يمثلون هيئة وادي الاردن ووزارة الزراعة ومؤسسة الاقراض الزراعي والمؤسسة الاردنية لتسويق المنتجات الزراعية والمنظمة التعاونية الاردنية ويعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس هيئة وادي الاردن بعد الاستئناس برأي وزير الزراعة ورؤساء الهيئات والمؤسسات المذكورة. ب-عشرة اعضاء يمثلون المزارعين في وادي الاردن وممن عرفوا بالخبرة والكفاءة الجيدة والاهتمام باعمال تنمية وادي الاردن وزيادة انتاجه يعينهم مجلس الوزراء وينسب اسمائهم رئيس هيئة وادي الاردن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة