المادة 75 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
تخول اللجنة التحضيرية لاتحاد المزارعين صلاحيات الهيئة العمومية للاتحاد وصلاحيات ادارة الاتحاد الواردة في هذا القانون ويعهد اليها بالمهام التالية:
أ- اعداد جميع الانظمة المنصوص عنها في هذا القانون وتقديمها لرئيس هيئة وادي الاردن والذي ينسبها لمجلس الوزراء لاصدارها حسب الاصول.
ب-اجراء الانتخابات لاختيار اعضاء مجالس ادارة مناطق التنمية في الوادي واختيار الاعضاء المنتخبين في مجلس ادارة الاتحاد وفق احكام هذا القانون وبالتعاون مع وزارة الداخلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026