القوانين

قانون اتفاقية تصديق قرض بين الاردن والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية رقم 29 لسنة 1989

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون اتفاقية تصديق قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية للمساهمة في تمويل مشروع مناجم فوسفات الشيدية لسنة 1989) ويعمل…
  2. المادة 2تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها …
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .