المادة 1 من قانون اتفاقية تصديق قرض بين الاردن والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية رقم 29 لسنة 1989
يسمى هذا القانون ( قانون اتفاقية تصديق قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية للمساهمة في تمويل مشروع مناجم فوسفات الشيدية لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026