المادة 12 من قانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1974
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، يصدر مجلس الوزراء الاسس والشروط التي يترتب مراعاتها عند اتخاذ اي من القرارات المنصوص عليها في المواد (6) و (7) و (8) من هذا القانون على ان تخضع هذه القرارات لرقابة ديوان المحاسبة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026