المادة 13 من قانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1974
بالرغم مما ورد في هذا القانون:
أ-للوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية تخصيص قطع اراض من املاك الدولة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ، كما وان لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الزراعة بيع او تفويض او تأجير املاك الدولة المسجلة حراجا او مراع للمجلس البلدي المجاور للارض شريطة ان تكون خالية من الاشجار وذلك ببدل المثل المناسب وللمجلس البلدي ان يقرر كيفية التصرف بالارض كمشاريع للنفع العام ما عدا البيع .
ب- مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون للجنة المركزية بناء على تنسيب المدير ان تقرر تأجير او بيع اي من املاك الدولة بالمزاد العلني لا تزيد قيمته على الفي دينار اذا رأت ان في ذلك مصلحة للخزينة العامة على ان لا يقل ثمن البيع او بدل الاجارة عن (80%) من البدلات او الاسعار الدارجة وان يخضع قرار الاحالة القطعية على المستأجر او المشتري لموافقة اللجنة المركزية تحت طائلة بطلان العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026