المادة 16 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014
أ- على القاضي ان يلتزم بواجبات وظيفته و بشرف مهنته و بقواعد السلوك القضائي التي يصدرها المجلس وأن لا يسلك بفعل أو امتناع سلوكا يحط من قدرها.
ب- لا يجوز للقاضي أن ينظر في أي نزاع له مصلحة فيه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو اصهاره أو اذا سبق له النظر فيه أو أبدى الرأي أو الترافع أو الوكالة عن أي طرف فيه .
ج - لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن عمله قبل الحصول على موافقة مرجعه المسؤول وأن لا ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل أن يسمح الرئيس له خطياً بذلك.
د- لا يجوز للقاضي أن يؤخر البت في الدعاوى دون سبب مشروع .
ه- لا يجوز للقاضي الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة الأعمال التجارية أو عضوية مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة أو سلطة أو أي وظيفة أو مهنة أخرى وذلك تحت طائلة المسؤولية.
و- لا يجوز للقاضي ان يقوم بأي عمل أو تصرف يحقق منفعة له أو لأقاربه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026