المادة 17 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014
أ- يجوز أن يعين القاضي محكماً بطلب من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إذا كانت الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة طرفاً في النزاع المطلوب فصله بطريق التحكيم أو كان النزاع ذا صفة دولية ويعود للمجلس الحق في تقدير بدل أتعابه .
ب-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تحول المبالغ المالية المقررة للقُ ضاة بموجب التشريعات الاخرى مقابل قيامهم بمهام قضائية الى الحساب الخاص بالمجلس القضائي ويصدر المجلس التعليمات لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026