المادة 2 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:المجلس القضائي المنشأ بموجب احكام هذا القانون. الرئيس : رئيس المجلس/ رئيس محكمة التمييز . القاضي:كل قاض يعين وفق احكام هذا القانون. المعهد:المعهد القضائي الأردني. الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس. الأمين العام: أمين عام المجلس

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة