المادة 3 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014
أ- القضاء مستقل والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
ب- يحظر على أي شخص أو سلطة المساس باستقلال القضاء والتدخل في شؤونه.
ج- يكون لشؤون المجلس موازنة مستقلة تظهر كفصل مستقل باسم (المجلس القضائي) ضمن الموازنة العامة للدولة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026