المادة 3 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014

أ- القضاء مستقل والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. ب- يحظر على أي شخص أو سلطة المساس باستقلال القضاء والتدخل في شؤونه. ج- يكون لشؤون المجلس موازنة مستقلة تظهر كفصل مستقل باسم (المجلس القضائي) ضمن الموازنة العامة للدولة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة