المادة 4 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014

أ- يتألف المجلس من الرئيس وعضوية كل من:- 1.رئيس المحكمة الإدارية العليا نائبا للرئيس - 2- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز. 3- أقدم قاض في محكمة التمييز. 4- رؤساء محاكم الاستئناف. 5- أمين عام وزارة العدل. 6- رئيس محكمة بداية عمان. 7-رئيسين من رؤساء محاكم البداية خارج العاصمة وفقا لأقدمية تاريخ استحداث تلك المحاكم، ويحل محلهما عند انتهاء مدة عضويتهما من يليهما على أساس تلك الأقدمية. ب-1- تكون مدة العضوية للعضوين المبينين في البند (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين غير قابلة للتجديد. 2- لا يجوز خلال مدة العضوية في المجلس نقل الاعضاء المبينين في البنود (4) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو انتدابهم إلى وظائف أخرى أو إنهاء خدماتهم إلا بموافقتهم أو بلوغهم السن القانوني أو بعد اتباع الإجراءات التأديبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة