المادة 26 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014
أ- للرئيس حق الإشراف الإداري على جميع القضاة ويكون هذا الحق لرئيس كل محكمة على قضاتها ولغايات هذه المادة يعتبر قضاة الصلح في المراكز التابعة لمحاكم البداية قضاة فيها.
ب- ولرئيس النيابة العامة حق الإشراف الإداري على جميع أعضاء النيابة العامة وللنائب العام حق الإشراف على أعضاء النيابة التابعين له .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026