المادة 27 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014
للرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على تنسيب المفتش الاول او رئيس المحكمة المسؤول حق تنبيه القاضي خطياً إلى كل ما يقع منه مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظيفته وذلك بعد استجوابه خطيا ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي السري على أن تراعى كافة ضمانات الدفاع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026