المادة 34 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014
أ- تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويمثل القاضي شخصيا أمام المجلس التأديبي أو ينيب عنه أحد القضاة من غير قضاة محكمة التمييز أو أحد المحامين وللمجلس التأديبي الحق في تكليف القاضي بالحضور وإذا لم يحضر ولم ينب عنه أحد تجري محاكمته غيابياً.
ب- وللقاضي الحق في تقديم دفاعه كتابة أو شفاهة وله أو لوكيله حق مناقشة الشهود الذين استمع اليهم المجلس التأديبي في أثناء التحقيقات الأولية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026