المادة 35 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014
يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التي بني عليها وان تتلى أسبابه عند النطق به ويكون الحكم قابلاً للطعن لدى المحكمة الإدارية المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026