المادة 41 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014

يرتبط المعهد بالرئيس وتنظم شؤونه وادارته بنظام يصدر لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة