المادة 42 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :-
أ-تستمر خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى إكماله السبعين من عمره.
ب- تستمر خدمة أي قاض آخر من غير المذكورين في الفقرة(أ) من هذه المادة حتى إكماله الثامنة والستين من عمره.
ج- تنتهي خدمة كل من القضاة المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة حكما غير قابلة للتمديد عند بلوغه السن المحددة له دون الحاجة إلى أي قرار بإنهائها من أي جهة من الجهات.
د- لا يؤثر ذكر سقف خدمة أي من القضاة المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة في انتهاء خدمته أو إنهائها قبل ذلك لأي سبب آخر بموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك المرض.
ه - اذا توفي القاضي أو أصيب بمرض مقعد أدى إلى إنهاء خدمته فيحسب راتبه الشهري الأخير لغايات التقاعد على أساس أعلى راتب يتقاضاه قاض في الدرجة التي كان يشغلها.
و- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الرئيس و رئيس المحكمة الإدارية العليا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026