المادة 42 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :- أ-تستمر خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى إكماله السبعين من عمره. ب- تستمر خدمة أي قاض آخر من غير المذكورين في الفقرة(أ) من هذه المادة حتى إكماله الثامنة والستين من عمره. ج- تنتهي خدمة كل من القضاة المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة حكما غير قابلة للتمديد عند بلوغه السن المحددة له دون الحاجة إلى أي قرار بإنهائها من أي جهة من الجهات. د- لا يؤثر ذكر سقف خدمة أي من القضاة المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة في انتهاء خدمته أو إنهائها قبل ذلك لأي سبب آخر بموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك المرض. ه - اذا توفي القاضي أو أصيب بمرض مقعد أدى إلى إنهاء خدمته فيحسب راتبه الشهري الأخير لغايات التقاعد على أساس أعلى راتب يتقاضاه قاض في الدرجة التي كان يشغلها. و- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الرئيس و رئيس المحكمة الإدارية العليا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة