المادة 11 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

مع مراعاة ما ورد في الفقرات أ-ه - من المادة السابقة يجوز تعيين قاض تحت التدريب: أ- من حصل على شهادة ماجستير في الحقوق او ما يعادلها ، او حصل على دبلوم في الحقوق من معهد معترف به لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة واحدة بعد الحصول على الليسانس على ان يكون قد عمل في الاعمال الكتابية في المحاكم النظامية لمدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الدبلوم. ب)من حصل على اجازة في الحقوق وعمل في وزارة العدل بعد حصوله على الاجازة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وحصل في السنتين الاخيرتين على تقريرين سنويين بتقدير (جيد). ج)تحسب مدة التدريب في المحاماة لغايات الفقرة (ب) كأنها خدمة في وزارة العدل. د) من كان محاميا استاذا لمدة لا تقل عن سنة واحدة سواء خدم في وزارة العدل ام لا. ه)يكون القاضي تحت التدريب تحت التجربة ، وللمجلس بناء على تنسيب الوزير الاستغناء عن خدماته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة