القوانين
قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972
49 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون استقلال القضاء لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية الواردة في القانون المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة : وزارة العدل الوزير : وزير العدل. المجلس : المجلس القضائي ا…
- المادة 3القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
- المادة 4الفصل الاول المجلس القضائي
- المادة 4يتألف المجلس القضائي من:- 1- رئيس محكمة التمييز : رئيسا 2- رئيس محكمة العدل العليا : نائبا للرئيس 3- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز 4- الامين العام للوزارة 5- رؤسا…
- المادة 5أ - 1- في حالة غياب رئيس المجلس القضائي يتولى رئيس محكمة العدل العليا رئاسة المجلس واذا غابا فيتولى رئاسته اقدم الحاضرين. 2- في حالة غياب رئيس النيابة العامة لدى محكمة ال…
- المادة 6أ- يجتمع المجلس في محكمة التمييز او في الوزارة بدعوة من الوزير او رئيس المجلس. ب-لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً الا بحضور سبعة من اعضائه على الاقل. ج-تصدر قرارات المجلس بال…
- المادة 7تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر إفشاء سر المداولة لدى المجلس بمثابة إفشاء سر المذاكرة لدى المحاكم .
- المادة 8يبدي المجلس رأية من تلقاء نفسه او بناء على طلب الوزير في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة وذلك بأن يضع رئيس المجلس في مطلع كل سنة تقريرا سنويا يرفعه الى المجلس لمناقشته …
- المادة 9في الاحوال التي يكون رأي المجلس فيها استشارياً يبلغ الوزير مجلس الوزراء عند عرض المسائل عليه وجهة نظر المجلس والاسباب التي بنى المجلس عليها رأيه مشفوعة بمطالعته
- المادة 10الفصل الثاني في التعين
- المادة 10يشترط فيمن يعين قاضيا:- أ) ان يكون اردني الجنسية متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة. ب)ان لا تقل سنه عن الخامسة والعشرين وتتوفر فيه شروط التعيين الصحية. ج)ان لا يكون قد حكم…
- المادة 11مع مراعاة ما ورد في الفقرات أ-ه - من المادة السابقة يجوز تعيين قاض تحت التدريب: أ- من حصل على شهادة ماجستير في الحقوق او ما يعادلها ، او حصل على دبلوم في الحقوق من معهد م…
- المادة 12لا يجوز تعيين اي شخص في وظيفة قاض الا بعد التحقق من كفاءته الخلقية وصلاحيته لخدمة القضاء ، على ان تجري مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من قبل لجنة يعينها الوزير من …
- المادة 13أ-يجري التعيين بالوظائف القضائية بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس وارادة ملكية على ان ينسب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كل ما امكن ذلك. ب-بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر لل…
- المادة 14بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر للمجلس القضائي يتنسيب من الوزير ان يحيل على التقاعد اي قاض اكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المعمول به ، ويكون قرار…
- المادة 15أ- يقسم القضاة عند تعيينهم وقبل مباشرتهم وظائفهم القسم التاليا" -:قسم باالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين واؤدي وظائفي ب…
- المادة 16الفصل الثالث واجبات القضاة
- المادة 16لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة او اية وظيفة او مهنة اخرى ولا يجوز للقاضي ان يكون محكما ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح امام القضاء الا اذا كان احد ا…
- المادة 17لا يجوز للقضاه افشاء سر المداولات
- المادة 18يجب ان يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله ما لم يحصل على موافقة الوزير الخطية بالاقامة في بلد آخر قريب من محل عمله ولا يجوز للقاضي ان يتغيب عن مقر عمله قبل اخطار مرجعه…
- المادة 19الفصثل الرابع في الترفيع
- المادة 19أ) يجري ترفيع القضاه بقرار من المجلس وارادة ملكية على اساس الاهلية والكفاءة ضمن الدرجة الواحدة المستمدتين من التقارير الواردة عنهم والعقوبات التأديبية المفروضة عليهم ومن …
- المادة 20أ) تمنح الزيادة السنوية بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس. ب)يجوز حجب الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة اذا فرضت على القاضي احدى العقوبات المذكورة في الفقرات أ ، ب ، ج …
- المادة 21الفصل الخامس في النقل والانتداب والاستقالة
- المادة 21أ- ينقل القضاه من وظيفة لاخرى بقرار من المجلس وارادة ملكية. ب-لا يجوز نقل اي قاض الى محكمة التمييز الا اذا عمل في محكمة الاستئناف مدة لا تقل عن سنتين ، كما لا يجوز نقل اي…
- المادة 22يقدم طلب الاستقالة الى الوزير ليحيله الى المجلس الذي له ان يدعو القاضي في موعد لا يتجاوز ثلاثة ايام ويستمع الى اقواله أو اقوال من ينيبه والى رأي الوزير او من ينيبه ومن ثم…
- المادة 23أ) للوزير ان ينتدب في حالة الضرورة اي قاضي لاية محكمة نظامية او خاصة او لتولي احدى وظائف النيابة العامة او وكالة الوزارة او للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على ثلاثة اش…
- المادة 24مع مراعاة احكام المادة السابقة لا يجوز نقل القاضي من سلك القضاء الى وظيفة اخرى او انتدابه لغير عمله او لعمل اضافي الا بموافقة المجلس
- المادة 25الفصل السادس فس المحاكمة والتأديب
- المادة 25لا يجوز عزل القاضي او اعتباره فاقدا لوظيفته او تنزيل درجته الا بقرار من المجلس وارادة ملكية.
- المادة 26للوزير حق الاشراف الاداري على القضاه ولرئيس كل محكمة هذا الحق على القضاه في تلك المحكمة ، ولغايات هذه المادة يعتبر قضاة الصلح في مراكز محاكم البداية قضاة فيها ، ولرئيس ال…
- المادة 27للوزير من تلقاء نفسه او بناء على تنسيب القاضي المسؤول حق تنبيه القضاة كتابة الى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظيفتهم وله ان يحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي ا…
- المادة 28في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي او توقيفه الا بعد الحصول على اذن من المجلس وفي حالات التلبس على النائب العام عند القبض على القاضي او توقيفه ان يرفع …
- المادة 29يجوز للمجلس ان يأمر بكف بيد القاضي عن مباشرة اعمال الوظيفة اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة اسندت اليه وذلك اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب الوزير او النائب ا…
- المادة 30تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب الوزير ويعلم المجلس بهذا الطلب فاذا لم يقم النائب العام برفع الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب جاز للمجلس ان يتق…
- المادة 31ترفع الدعوى التأديبية بلائحة تشتمل على التهمة او التهم والادلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس القضائي ليصدر قراره بدعوة القاضي للحضور امام المجلس وعلى المجلس مباشرة الاجراءات خ…
- المادة 32للمجلس ان يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله ان ينتدب احد اعضاءه للقيام بذلك وللمجلس او العضو الذي ينتدبه للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بدعوة الشهود الذين يرى…
- المادة 33اذا رأى المجلس وجها للسير في الدعوى عن جميع التهم او بعضها كلف القاضي بالحضور للمحاكمة على ان لا تقل المدة بين التكليف بالحضور وموعد المحاكمة عن اسبوع ويجب ان يشتمل امر ا…
- المادة 34عند تقرير السير في الدعوى يجوز للمجلس ان يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة اعمال وظيفته او يقرر انه في اجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة وتتبع في ذلك احكام المادة (29).
- المادة 35أ) تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية او المدنية الناشئة عن نفس الواقعة. ب)اذا اعيد القاضي للخدمة خلال …
- المادة 36تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية الا اذا طلب القاضي الذي رفعت عليه الدعوى ان تكون علنية ويحكم المجلس بعد سماع النائب العام ودفاع القاضي ويكون القاضي آخر من يتكلم. ويحضر…
- المادة 37يجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الاسباب التي بني عليها وان تتلى اسبابه عند النطق به في الجلسة ويكون الحكم خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا من ال…
- المادة 38كل اخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او الادب يشكل خطأ يعاقب عليه تأديبيا ، ويشمل الاخلال بواجبات الوظيفة تأخير البت بالدعاوى وعدم تحديد موعد لافهام الحك…
- المادة 39العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على القضاه هي:- أ) التنبيه الخطي الذي يقرر الوزير توجيهه وحفظه في ملف القاضي. ب)الانذار. ج)الحسم من الراتب. د) تنزيل الدرجة. ه)العزل.
- المادة 40المادة -40- لا يجوز ان يجتمع في هيئة واحدة في اي محكمة قاضيان بينهما قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.
- المادة 41في غير حالات الضرورة لا تجري والتنقلات بين القضاة الا مرة في السنة ويكون ذلك خلال شهر تموز.
- المادة 42في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على القضاه احكام نظام الخدمة المدنية واي تشريع آخر يتعلق بالموظفين.
- المادة 43على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر تستمر خدمة كل من رئيسي محكمتي التمييز والعدل العليا والقضاة فيهما ورئيسي النيابة العامة والادارية ورؤساء محاكم الاستئناف حتى اكماله الثا…