المادة 13 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972
أ-يجري التعيين بالوظائف القضائية بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس وارادة ملكية على ان ينسب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كل ما امكن ذلك.
ب-بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر للمجلس ان يعين الشخص المراد تعيينه في وظيفة قضائية في الدرجة التي يراها مناسبة له في ضوء كفاءته العلمية وخبرته العمليصةف حةش ر4 يمنط ة 12ان لا يعين في درجة اعلى من الدرجة التي يشغلها اعلى اقرانه درجة ممن تخرجوا معه في نفس السنة من القضاة العاملين.
ج-عند تعيين احد المحامين في وظيفة قضائية تحسب له نصف المدة التي مارس فيها المحاماة كمحام استاذ بصورة فعلية خدمة مقبولة للتقاعد ، شريطة ان يستمر في خدمة القضاء لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ تعيينه ما لم يحل دون اتمامها المرض المقعد او الوفاة وان تستوفى منه العائدات التقاعدية عن تلك المدة طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها ، وتحسب تلك العائدات على اساس الراتب الاول الذي تقاضاه عند تعيينه في الوظيفة القضائية بعد العمل في المحاماة.
د- تسري احكام الفقرة (ج) من هذه المادة على اي قاض كان قد عمل كمحام استاذ بصورة فعلية قبل تعيينه في سلك القضاء شريطة ان يستمر في وظيفته القضائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ سريان احكام هذا القانون ما لم يحل دون اتمامها المرض المقعد او الوفاة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026