المادة 40 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

المادة -40- لا يجوز ان يجتمع في هيئة واحدة في اي محكمة قاضيان بينهما قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة