المادة 39 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على القضاه هي:- أ) التنبيه الخطي الذي يقرر الوزير توجيهه وحفظه في ملف القاضي. ب)الانذار. ج)الحسم من الراتب. د) تنزيل الدرجة. ه)العزل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة