المادة 15 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972
أ- يقسم القضاة عند تعيينهم وقبل مباشرتهم وظائفهم القسم التاليا" -:قسم باالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين واؤدي وظائفي بكل أمانة واخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف ".
ب-يؤدي كل من رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة العدل العليا اليمين المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة امام الملك.
ج -يؤدي قضاة محكمة التمييز وقضاة محكمة العدل ورئيسا النيابة العامة لديهما ورؤساء محاكم الاستئناف اليمين المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة أمام المجلس القضائي ، وأما القضاة الاخرون فيؤدون اليمين قبل مباشرهم العمل امام رئيس محكمة التمييز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026