المادة 42 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على القضاه احكام نظام الخدمة المدنية واي تشريع آخر يتعلق بالموظفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة