المادة 24 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

مع مراعاة احكام المادة السابقة لا يجوز نقل القاضي من سلك القضاء الى وظيفة اخرى او انتدابه لغير عمله او لعمل اضافي الا بموافقة المجلس

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة