المادة 35 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

أ) تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية او المدنية الناشئة عن نفس الواقعة. ب)اذا اعيد القاضي للخدمة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات يجب متابعة الاجراءات التأديبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة