المادة 34 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972
عند تقرير السير في الدعوى يجوز للمجلس ان يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة اعمال وظيفته او يقرر انه في اجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة وتتبع في ذلك احكام المادة (29).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026