المادة 33 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

اذا رأى المجلس وجها للسير في الدعوى عن جميع التهم او بعضها كلف القاضي بالحضور للمحاكمة على ان لا تقل المدة بين التكليف بالحضور وموعد المحاكمة عن اسبوع ويجب ان يشتمل امر الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وادلة الاتهام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة