المادة 9 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972
في الاحوال التي يكون رأي المجلس فيها استشارياً يبلغ الوزير مجلس الوزراء عند عرض المسائل عليه وجهة نظر المجلس والاسباب التي بنى المجلس عليها رأيه مشفوعة بمطالعته
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026