المادة 9 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

في الاحوال التي يكون رأي المجلس فيها استشارياً يبلغ الوزير مجلس الوزراء عند عرض المسائل عليه وجهة نظر المجلس والاسباب التي بنى المجلس عليها رأيه مشفوعة بمطالعته

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة