المادة 8 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

يبدي المجلس رأية من تلقاء نفسه او بناء على طلب الوزير في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة وذلك بأن يضع رئيس المجلس في مطلع كل سنة تقريرا سنويا يرفعه الى المجلس لمناقشته واقراره ثم رفعه الى الوزير يتضمن صورة عن اوضاع المحاكم وسير اعمالها في السنة السابقة مع تزويد الوزير بالاقتراحات التشريعية والتنظيمية التي يراها موافقة لمصلحة القضاء ، وذلك في ضوء القرارات الصادرة عن محكمتي التمييز والعدل العليا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة