المادة 37 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

يجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الاسباب التي بني عليها وان تتلى اسبابه عند النطق به في الجلسة ويكون الحكم خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا من القاضي او النائب العام من تلقاء نفسه او بناء على طلب الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة