المادة 37 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972
يجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الاسباب التي بني عليها وان تتلى اسبابه عند النطق به في الجلسة ويكون الحكم خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا من القاضي او النائب العام من تلقاء نفسه او بناء على طلب الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026