المادة 27 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972
للوزير من تلقاء نفسه او بناء على تنسيب القاضي المسؤول حق تنبيه القضاة كتابة الى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظيفتهم وله ان يحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي السري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026