المادة 26 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

للوزير حق الاشراف الاداري على القضاه ولرئيس كل محكمة هذا الحق على القضاه في تلك المحكمة ، ولغايات هذه المادة يعتبر قضاة الصلح في مراكز محاكم البداية قضاة فيها ، ولرئيس النيابة حق الاشراف على جميع اعضاء النيابة ، وللنائب العام حق الاشراف على اعضاء النيابة التابعين له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة