المادة 26 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972
للوزير حق الاشراف الاداري على القضاه ولرئيس كل محكمة هذا الحق على القضاه في تلك المحكمة ، ولغايات هذه المادة يعتبر قضاة الصلح في مراكز محاكم البداية قضاة فيها ، ولرئيس النيابة حق الاشراف على جميع اعضاء النيابة ، وللنائب العام حق الاشراف على اعضاء النيابة التابعين له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026