المادة 28 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي او توقيفه الا بعد الحصول على اذن من المجلس وفي حالات التلبس على النائب العام عند القبض على القاضي او توقيفه ان يرفع الامر الى المجلس في مدة الاربع وعشرين ساعة التالية. وللمجلس ان يقرر بعد سماع اقوال القاضي اما الافراج عنه بكفالة او بغير كفالة واما استمرار توقيفه للمدة التي يقررها وله تمديد هذه المدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة