المادة 22 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972
يقدم طلب الاستقالة الى الوزير ليحيله الى المجلس الذي له ان يدعو القاضي في موعد لا يتجاوز ثلاثة ايام ويستمع الى اقواله أو اقوال من ينيبه والى رأي الوزير او من ينيبه ومن ثم يصدر قراره بقبول الطلب او رفضه وللمجلس ان يقرر ان القاضي في اجازة حتمية بمرتب كامل الى ان يصدر قراره بموضوع الاستقالة خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026